للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السادس:

النهي عن صلاة الرجل في سراويل وليس عليه رداء

المطلب الأول: حكم صلاة الرجل في سراويل (١) وليس عليه رداء (٢):

دليل النهي:

عن بريدة -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُصَلِّيَ فِي لِحَافٍ لَا يَتَوَشَّحُ بِهِ، وَالْآخَرُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي سَرَاوِيلَ وَلَيْسَ عَلَيْهِ رِدَاءٌ)) (٣).

صورة المسألة:

في الحديث صورتان: الأولى: أن يصلي الرجل في الثوب الواحد دون توشح أو رداء، فيكون مكشوف المنكبين، وقد بُحثت هذه الصورة في المبحث الأول من هذا الفصل (٤). والثانية: أن يصلي الرجل في السراويل وحده دون رداء، وهي محل البحث هنا.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي عن الصلاة في سراويل دون رداء: هل هو للتحريم أو للكراهة؟ على قولين:

القول الأول: أن النهي للكراهة إلا لمَن لا يجد غيره، وإن صلى أجزأته.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧).

القول الثاني: أن النهي للتحريم.


(١) السَّرَاوِيل: لباس يغطي السرة والركبتين وما بينهما، يذكر ويؤنث، والجمع السراويلات. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٢٩)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٤٧٥)، المعجم الوسيط (١/ ٤٢٨).
(٢) الرِّدَاء: هو الثوب أو البُرد الذي يضعه الإنسان على عاتقيه وبين كتفيه فوق ثيابه. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٣٥٥)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٢/ ٢١٧).
(٣) سبق تخريجه: ص (٣١٠).
(٤) بعنوان: النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. ص (٣٠٦).
(٥) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، تبيين الحقائق (١/ ١٦٢).
(٦) يُنظر: المعونة (ص: ٢٣١)، البيان والتحصيل (١/ ٤٤٧).
(٧) يُنظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢٤)، أسنى المطالب (١/ ١٧٨).

<<  <   >  >>