للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الخامس: النهي عن استعمال الماء المسخن بالشمس]

[المطلب الأول: حكم استعمال الماء المسخن بالشمس]

دليل النهي:

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ((أَسْخَنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم-: لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَاءُ؛ فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ)) (١).

صورة المسألة:

إذا وُضع الماء في إناء، ووُضع في الشمس حتى يسخن، فما حكم استعماله في الوضوء والاغتسال به؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم استعمال الماء المسخن بالشمس، على قولين:

القول الأول: جواز استعمال الماء المسخن بالشمس مطلقاً من غير كراهة.

وهو قول عند المالكية (٢)، ووجه عند الشافعية (٣)، ومذهب الحنابلة (٤).

[القول الثاني: كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس.]

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، واشترطوا له شرطين (٨):


(١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، كتاب الطهارة، باب كراهة التطهير بالماء المشمس (١/ ٢٠) برقم: (١٤) وقال: «وهذا لا يصح»، والدارقطني، كتاب الطهارة، باب الماء المسخن (١/ ٥٠) برقم: (٨٦) وقال: «خالد بن إسماعيل: متروك». قال النووي في (المجموع) (١/ ٨٧): «ضعيف باتفاق المحدثين … ومنهم مَنْ يجعله موضوعاً»، وقال ابن الملقن في (البدر المنير) (١/ ٤٢١): «هذا الحديث واهٍ جداً».
(٢) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).
(٣) يُنظر: المجموع (١/ ٨٧).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ١٥)، الإنصاف (١/ ٤١)، كشاف القناع (١/ ٢٦).
(٥) يُنظر: فتح القدير، للكمال ابن الهمام (١/ ٣٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠).
(٦) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٧٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).
(٧) يُنظر: المجموع (١/ ٨٧)، مغني المحتاج (١/ ١١٩).
(٨) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ١٨٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ٢١)، التاج والإكليل (١/ ١٠٩)، مغني المحتاج (١/ ١١٩)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٥).

<<  <   >  >>