للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بعد عرض الأقوال وأدلتها يتبين أن الراجح -والله أعلم- القول بجواز قراءة الحائض والنفساء القرآن.

سبب الترجيح:

أنه لم يثبت في النهي دليل صحيح، فلا يمكن القول بالتحريم بلا دليل.

[المطلب الثاني: القرينة الصارفة عن التحريم]

ذهب أصحاب القول الثالث إلى كراهة قراءة الحائض شيئاً من القرآن، ولم أقف لهم على دليل أو قرينة؛ فلعل القرائن الصارفة عن التحريم إلى الكراهة:

القرينة الأولى: ضعف حديث النهي.

القرينة الثانية: المقصد من النهي؛ إذ المقصود تعظيم القرآن، والتنزيه عن قراءته في تلك الحال التي مُنعت فيها من الصلاة والصوم.

الحكم على القرينة:

القرائن ضعيفة لضعف مستندها؛ فقد تبيَّن فيما سبق أن دليل النهي لم يصح، فلا يمكن الاحتجاج به على التحريم أو الكراهة، والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>