للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

شَيْئًا مِنَ القُرْآنِ)) (١).

وجه الاستدلال: أن ظاهر النهي في الحديث دليل على تحريم القراءة على الحائض (٢).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف من جميع طرقه، فلا يصلح للاحتجاج (٣)، وتبيَّن ضعفه في التخريج.

الدليل الثاني: القياس على الجنب؛ فإن مُنع منه الجنب فالحائض أولى؛ لأن حدثها آكد (٤).

نُوقش: بأن الفرق بين الحائض والجنب مانع من الإلحاق، ووجه الفرق بينهما أنَّ حَدَث الجنب مكتسب، وهو قادر على رفعه بالطهارة، والحائض حَدَثُها من غير اكتسابها، واغتسالها لا يرفع حكم الحيض، وأن مدة بقائه جنباً لا تطول، والحائض تطول مدتها، ومنعها من القراءة قد يؤدي لنسيانها (٥).

أدلة القول الثالث:

لم أقف على دليل هذا القول بحسب ما تيسر لي من الكتب، ولعلهم صرفوا النهي في حديث ابن عمر عن التحريم إلى الكراهة؛ لضعف الحديث. والله أعلم.

سبب الخلاف:

أولاً: اختلافهم في تضعيف حديث ابن عمر في النهي: فمَن ضعَّفه قال بعدم المنع لعدم دليل المنع، ومَن لم يضعِّفه قال بمنع الحائض من قراءة القرآن بدلالة النهي في الحديث.

ثانياً: اختلافهم في قياس الحائض على الجنب.

الترجيح:


(١) سبق تخريجه ص: (٢٠١).
(٢) يُنظر: نيل الأوطار (١/ ٢٨٤).
(٣) يُنظر: المجموع (٢/ ٣٥٧)، فتح الباري، لابن حجر (١/ ٤٠٩).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ١٠٦)، المجموع (٢/ ٣٥٧).
(٥) يُنظر: شرح التلقين (١/ ٣٣٢).

<<  <   >  >>