(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (١/ ٨١) برقم: (٣٥٩)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٨) برقم: (٥١٦). (٣) أخرجه أحمد (١٢/ ٢٥٧) برقم: (٧٣٠٧). (٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب ما يصلي فيه (١/ ٤٦٧) برقم: (٦٢٦). (٥) الإِزَار -بالكسر-: معروف، وهو الملحفة، وفُسر بما يستر أسفل البدن، والرِّدَاء: ما يُستر به أعلاه، وكلاهما غير مخيط. يُنظر: تاج العروس (١٠/ ٤٣). (٦) يُنظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١٠/ ٢٧)، بداية المجتهد (١/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٠)، المجموع (٣/ ١٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٧)، المغني (١/ ٤١٣)، كشاف القناع (١/ ٢٦٦). (٧) أخرجه أبو داود، كتاب الحمّام، باب النهي عن التَّعرِّي (٦/ ١٣١) برقم: (٤٠١٤)، والترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة (٥/ ١١٠) برقم: (٢٧٩٥) وحسنه، وأحمد (٢٥/ ٢٧٤) برقم: (١٥٩٢٦)، وأخرجه البخاري معلقاً، باب ما يُذكر في الفخذ (١/ ٨٣). صححه ابن حبان (٤/ ٦٠٩) برقم: (١٧١٠)، والألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ٧٨٨).