للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء

المطلب الأول: حكم صلاة المصلي في الثوب الواحد ليس على عاتقه (١) منه شيء:

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ)) (٢)، وفي رواية: (( … لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ شَيْءٌ)) (٣)، وفي رواية: ((لَا يُصَلِّ أَحَدُكُمْ في الثوب … )) (٤).

صورة المسألة:

أن يصلي الرجل في الثوب الواحد: كأن يكون لابساً إزاراً (٥) فقط، أو ما يستر به العورة ويكون أعالي البدن مكشوفاً.

تحرير محل النزاع:

أولاً: اتفق الفقهاء (٦) على أن عورة الرجل ما بين السُّرَّة والركبة؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-: ((أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ الْفَخِذَ عَوْرَةٌ؟!)) (٧).


(١) العَاتِق: موضع الرداء من المنكب، يُذكر ويُؤنث. يُنظر: الصحاح (٤/ ١٥٢١).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الصلاة، باب إذا صلى في الثوب الواحد فليجعل على عاتقيه (١/ ٨١) برقم: (٣٥٩)، ومسلم، كتاب الصلاة، باب الصلاة فِي ثوب واحد وصفة لبسه (١/ ٣٦٨) برقم: (٥١٦).
(٣) أخرجه أحمد (١٢/ ٢٥٧) برقم: (٧٣٠٧).
(٤) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، جماع أبواب ما يصلي فيه (١/ ٤٦٧) برقم: (٦٢٦).
(٥) الإِزَار -بالكسر-: معروف، وهو الملحفة، وفُسر بما يستر أسفل البدن، والرِّدَاء: ما يُستر به أعلاه، وكلاهما غير مخيط. يُنظر: تاج العروس (١٠/ ٤٣).
(٦) يُنظر: تبيين الحقائق (٦/ ١٨)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١٠/ ٢٧)، بداية المجتهد (١/ ١٢٢)، التاج والإكليل (٢/ ١٨٠)، المجموع (٣/ ١٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٣٩٧)، المغني (١/ ٤١٣)، كشاف القناع (١/ ٢٦٦).
(٧) أخرجه أبو داود، كتاب الحمّام، باب النهي عن التَّعرِّي (٦/ ١٣١) برقم: (٤٠١٤)، والترمذي، أبواب الأدب، باب ما جاء أن الفخذ عورة (٥/ ١١٠) برقم: (٢٧٩٥) وحسنه، وأحمد (٢٥/ ٢٧٤) برقم: (١٥٩٢٦)، وأخرجه البخاري معلقاً، باب ما يُذكر في الفخذ (١/ ٨٣). صححه ابن حبان (٤/ ٦٠٩) برقم: (١٧١٠)، والألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (٢/ ٧٨٨).

<<  <   >  >>