للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام

[المطلب الأول: حكم القيام للصلاة قبل رؤية الإمام]

دليل النهي:

عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي (١) (٢)، وفي رواية أخرى عند مسلم: ((حَتَّى تَرَوْنِي قَدْ خَرَجْتُ)) (٣).

تحرير محل النزاع:

قيام المأموم للصلاة له حالان:

الأول: أن يكون الإمام معهم في المسجد، وقد اختلف الفقهاء فيها على أقوال عدة، وهي خارج محل البحث.

الثاني: إذا أُقيمت الصلاة، وكان الإمام خارج المسجد، والمأموم ينتظر مجيئه، فمتى يقوم المأموم؟ وهذه مسألة البحث التي ورد فيها النهي عن القيام قبل رؤية الإمام.

وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:

القول الأول: استحباب قيام المأموم عند رؤية الإمام، وكراهة القيام قبله.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦)، والصحيح من مذهب الحنابلة (٧).

القول الثاني: إذا أُقيمت الصلاة تُقام الصفوف قبل أن يدخل الإمام.


(١) قال ابن رجب -رحمه الله- في (فتح الباري) (٥/ ٤١٤): «هذه اللفظة: يُستدل بها على مراده -صلى الله عليه وسلم- برؤيته: أن يخرج من بيته، فيراه مَنْ كان عند باب المسجد، ليس المراد: يراه كل مَنْ كان في المسجد».
(٢) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب متى يقوم الناس إذا رأوا الإمام عند الإقامة (١/ ١٢٩) برقم: (٦٣٧)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة (١/ ٤٢٢) برقم: (٦٠٤).
(٣) كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة (١/ ٤٢٢) برقم: (٦٠٤).
(٤) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٣٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٤٤).
(٥) يُنظر: بداية المجتهد (١/ ١٦٠).
(٦) يُنظر: المجموع (٣/ ٢٥٦)، النجم الوهاج (٢/ ٣٨٥).
(٧) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٣٢٧)، مطالب أولي النهى (١/ ٤١٤).

<<  <   >  >>