للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثاني:

النهي عن تسمية المغرب العشاء

[المطلب الأول: حكم تسمية المغرب العشاء]

دليل النهي:

عن عبد الله بن مغفل الْمُزَنِيِّ -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا تَغْلِبَنَّكُمُ الْأَعْرَابُ عَلَى اسْمِ صَلَاتِكُمُ الْمَغْرِب، قَالَ: والْأَعْرَابُ تَقُولُ: هِيَ الْعِشَاء)) (١).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في النهي عن تسمية المغرب العشاء، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول بعض الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: الجواز.

وهو المذهب عند الحنابلة (٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: حديث عبد الله بن مغفل -رضي الله عنه-.

وجه الاستدلال: أن ظاهر الحديث نهي عن تسمية المغرب العشاء، وهو نهي كراهة؛ لأن التسمية من الله ورسوله لا تُترك لرأى أحد (٧)؛ لقوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ} (٨).

الدليل الثاني: أن تسميتها بالعشاء دائماً يُشعِر بتأخيرها، بخلاف تسميتها


(١) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مَنْ كره أن يَقال: للمغرب العشاء (١/ ١١٧) برقم: (٥٦٣).
(٢) ذكره العيني في (عمدة القاري) (٥/ ٥٩)، وابن أمير حاج في (حلبة المجلي) (١/ ٦٣٣). ولم أجد المسألة عند غيرهم من الحنفية بحسب ما تيسر لي من كتب.
(٣) يُنظر: الذخيرة (٢/ ١٥)، مواهب الجليل (١/ ٣٩٢).
(٤) يُنظر: المجموع (٣/ ٣٥)، مغني المحتاج (١/ ٣٠٣).
(٥) يُنظر: الفروع (١/ ٤٣٢)، الإنصاف (٣/ ١٦٥).
(٦) يُنظر: شرح الزركشي (١/ ٤٧٨)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٤٣).
(٧) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ١٨٨).
(٨) سورة البقرة: جزء من الآية (٣١).

<<  <   >  >>