للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الثالث:

النهي عن المشي في نعل واحدة

[المطلب الأول: حكم المشي في نعل واحدة]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُحْفِهِمَا (١) جَمِيعاً، أَوْ لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعاً)) (٢).

حكم المسألة:

أولاً: لا خلاف بين العلماء في أن الأوامر والنواهي في باب الانتعال من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر (٣).

قال القاضي عياض -رحمه الله-: «النهى عن المشي في نعل واحدة … وهذه جملة لم يختلف العلماء فيها، وأنها أوامر أدب وتحضيض لا تجب» (٤).

وقال القرطبي -رحمه الله-: «باب في الانتعال وآدابه … ولا خلاف في أن أوامر هذا الباب ونواهيه إنما هي من الآداب المكمِّلة، وليس شيء منها على الوجوب ولا الحظر عند مُعتبَر بقوله من العلماء» (٥).

ثانياً: اتفق الفقهاء (٦) على كراهة المشي في نعل واحدة.

الأدلة:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ


(١) لِيُحْفِهِما: ليمشِ حافي الرجلين، من الإحفاء: وهو المشي بلا خف ولا نعل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٤١٠) لسان العرب (١٤/ ١٨٦).
(٢) أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب لا يمشي في نعل واحدة (٧/ ١٥٤) برقم: (٥٨٥٦)، ومسلم، كتاب اللباس والزينة، باب استحباب لبس النعل فِي اليمنى أولاً والخلع من اليسرى (٣/ ١٦٦٠) برقم: (٢٠٩٧).
(٣) يُنظر: إكمال المعلم (٦/ ٦١٦)، المفهم (٥/ ٤١٦)، المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٧٥).
(٤) إكمال المعلم (٦/ ٦١٦).
(٥) المفهم (٥/ ٤١٦).
(٦) يُنظر: شرح مشكل الآثار (٣/ ٣٨٨)، عمدة القاري (٢٢/ ٢٦)، البيان والتحصيل (١٨/ ٥٣٩)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٥٠)، المجموع (٤/ ٤٦٦)، أسنى المطالب (١/ ٢٧٨)، كشاف القناع (١/ ٢٨٤)، مطالب أولي النهى (١/ ٣٤٥).

<<  <   >  >>