للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الثالث: النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها]

[المطلب الأول: حكم غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا؛ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (١)، ولفظ البخاري: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ؛ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ)) (٢).

صورة المسألة:

إذا قام المسلم من نوم ليل أو نهار، وأراد الوضوء، فهل يجوز أن يغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثاً؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: أجمع العلماء (٣) على أن غسل اليدين في أول الوضوء سنة؛ لورودها في صفة وضوء النبي -صلى الله عليه وسلم- (٤)، ودليله:

عَنْ حُمْرَانَ (٥) مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ -رضي الله عنه-: ((أَنَّهُ رَأَى عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ دَعَا بِوَضُوءٍ، فَأَفْرَغَ عَلَى يَدَيْهِ مِنْ إِنَائِهِ، فَغَسَلَهُمَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَدْخَلَ يَمِينَهُ فِي الْوَضُوءِ، ثُمَّ تَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ وَاسْتَنْثَرَ … ، ثُمَّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- يَتَوَضَّأُ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، وقال: مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ


(١) أخرجه مسلم، كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فِي نجاستها فِي الإناء قبل غسلها ثلاثا (١/ ٢٣٣) برقم: (٢٧٨).
(٢) كتاب الوضوء، باب الاستجمار وترا (١/ ٤٣) برقم: (١٦٢).
(٣) نقل الإجماع: ابن المنذر في (الأوسط) (١/ ٣٧٥)، وابن قدامة في (المغني) (١/ ٧٣).
(٤) يُنظر: إحكام الأحكام (١/ ٨١).
(٥) هو: حُمران بن أبان بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل النمري المدني، الفارسي، الفقيه، مولى أمير المؤمنين عثمان، من كبار التابعين، حدَّث عن: عثمان، ومعاوية، وهو قليل الحديث: قال قتادة: كان حمران يصلي خلف عثمان، فإذا أخطأ فتح عليه، تُوفي سنة ٧٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٤/ ١٨٢)، تهذيب التهذيب (٣/ ٢٤).

<<  <   >  >>