للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ذَنْبِهِ)) (١).

ثانيا: أجمعوا على النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلها إن قام من النوم (٢)، واختلفوا فيه: هل النهي للتحريم أو للكراهة، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، ومذهب الحنابلة في نوم النهار، ورواية في نوم الليل (٦).

القول الثاني: التحريم.

وهو المذهب عند الحنابلة في نوم الليل (٧).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ} (٨).

وجه الاستدلال: جاء الأمر بالوضوء في الآية من غير غسل الكفين في أوله، والأمر بالشيء يقتضي حصول الإجزاء به، وقوله: (إذا قمتم) يعم القائم من النوم وغيره، ولاسيما وقد فسَّره زيد بن أسلم (٩) بالقيام من الليل (١٠).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ


(١) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب المضمضة في الوضوء (١/ ١٤٤) برقم: (١٦٤).
(٢) نقل الإجماع: النووي في (المنهاج) (٣/ ١٨٠).
(٣) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢٠)، البحر الرائق (١/ ١٨).
(٤) يُنظر: الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ١٧٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٤٣).
(٥) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المجموع (١/ ٣٤٩).
(٦) يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الشرح الكبير (١/ ٢٧٨).
(٧) يُنظر: المغني (١/ ٧٣)، الإنصاف (١/ ٦٩).
(٨) سورة المائدة: جزء من الآية: (٦).
(٩) هو: زيد بن أسلم العدوي العمري المدني، أبو عبد الله، التابعي الإمام الفقيه، حدث عن: والده: أسلم مولى عمر، وعن: عبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، وأنس بن مالك، وكان له حلقة للعلم في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وله تفسير للقرآن يرويه عنه ابنه عبد الرّحمن، وله من المسند أكثر من مائتي حديث، تُوفي سنة ١٣٦ هـ. يُنظر: سير أعلام النبلاء (٥/ ٣١٦)، تهذيب التهذيب (٣/ ٣٩٥)، شذرات الذهب (٢/ ١٥٩).
(١٠) يُنظر: الحاوي الكبير (١/ ١٠٢)، المغني (١/ ٧٣)، شرح العمدة، لابن تيمية -كتاب الطهارة (ص: ١٧٥).

<<  <   >  >>