للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الخامس:

النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب

[المطلب الأول: حكم السفر بالمصحف إلى دار الحرب]

دليل النهي:

عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ (١)؛ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُو)) (٢)، وفي رواية: ((نَهَى رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء -رحمهم الله- في السفر بالمصحف إلى دار الحرب، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تحريم السفر بالمصحف إلى دار الحرب مطلقاً.

وهو مذهب المالكية (٤)، والحنابلة (٥).

القول الثاني: يحرم إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.

وهو مذهب الشافعية (٦)، وقول عند الحنابلة (٧).

القول الثالث: يُكره إذا خيف عليه العدو، ويجوز مع السلامة.

وهو مذهب الحنفية (٨)، وقول عند المالكية (٩)، وقول عند الحنابلة (١٠).


(١) المراد بالقرآن: المراد به المصحف؛ لأن القرآنَ المنزَّلُ على الرسول، المكتوب في المصاحف، المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة، فهذا لا يمكن السفر به، فدل على أن المراد به المصحف المكتوب فيه القرآن. يُنظر: عمدة القاري (١٤/ ٢٤٢)، البناية (٧/ ١٠٨).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب النهي أن يُسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم (٣/ ١٤٩١) برقم: (١٨٦٩).
(٣) أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو (٤/ ٥٦) برقم: (٢٩٩٠).
(٤) يُنظر: المعونة (ص: ١٧٢٨)، المقدمات الممهدات (٣/ ٤٦٣).
(٥) يُنظر: المغني (١/ ١١٠)، كشاف القناع (١/ ١٣٦).
(٦) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (١٣/ ١٣)، مغني المحتاج (١/ ١٥٢).
(٧) يُنظر: الفروع (١/ ٢٥٢)، الإنصاف (٢/ ٧٨).
(٨) يُنظر: بدائع الصنائع (٧/ ١٠٢)، البناية (٧/ ١٠٨).
(٩) يُنظر: التبصرة (٣/ ١٣٤٩).
(١٠) يُنظر: الفروع (١/ ٢٥٢)، الإنصاف (٢/ ٧٨).

<<  <   >  >>