للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع:

النهي عن الاستنجاء باليمين

المطلب الأول: حكم الاستنجاء (١) باليمين:

دليل النهي:

عن سلمان -رضي الله عنه- قال: ((قِيلَ لَهُ: قَدْ عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ -صلى الله عليه وسلم- كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ، قَالَ: فَقَالَ: أَجَلْ، لَقَدْ نَهَانَا أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، … الحديث)) (٢).

وعن أبي قتادة -رضي الله عنه- (٣) عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ، وَلَا يَسْتَنْجِي بِيَمِينِهِ، وَلَا يَتَنَفَّسْ فِي الْإِنَاءِ)) (٤).

حكم المسألة:

أولاً: أجمع العلماء على أن الاستنجاء باليمين منهي عنه (٥)؛ للأحاديث الصحيحة الصريحة في النهي عنه.

ثانيا: اتفق الفقهاء (٦) على كراهة الاستنجاء باليمين؛ لدلالة حديثي سلمان وأبي قتادة -رضي الله عنهما- المتقدمين، فالنهي محمول على الكراهة؛ لوروده في باب الأدب والإرشاد.


(١) الاسْتِنْجَاءُ: أصله من النجوة وهو ارتفاع من الأرض، وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوة، ثم سُمي الحدث نجواً، والاستنجاء هو طلب طهارة القُبُل والدُّبُر من النجو، وهو ما يخرج من البطن. يُنظر: غريب الحديث، لابن قتيبة (١/ ١٦٠)، الصحاح (٦/ ٢٥٠٢)، بدائع الصنائع (١/ ١٨).
(٢) سبق تخريجه: ص (١١٤).
(٣) هو: الحَارِثُ بن رِبْعِي بن بَلْدَمة بن خُنَاس بن سِنَان بن عُبَيْد بن عَدِي الأنصاري السلمي، أبو قتادة فارس رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، اختُلف في شهوده بدراً، واتفقوا على أنه شهد أحداً وما بعدها من المشاهد، واختُلف في وقت وفاته، والأكثر على أنه مات سنة ٥٤ هـ. ينظر: الاستيعاب (٤/ ١٧٣٢)، تهذيب التهذيب (١٢/ ٢٠٤).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب لا يمسك ذَكَره بيمينه إذا بال (١/ ٤٢) برقم: (١٥٤)، ومسلم، كتاب الطهارة، باب النهي عن الاستنجاء باليمين (١/ ٢٢٥) برقم: (٢٦٧).
(٥) نقله النووي في (المنهاج) (٣/ ١٥٦)، وعنه الشوكاني في (نيل الأوطار) (١/ ١٢٣).
(٦) يُنظر: العناية شرح الهداية (١/ ٢١٦)، الذخيرة (١/ ٢١٠)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، الحاوي الكبير (١/ ١٦٤)، المجموع (٢/ ١٠٨)، المغني (١/ ١١٤)، الإنصاف (١/ ٢٠٨).

<<  <   >  >>