للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكراهة، لكن ضَعْف دليل النهي أضعفَ القول بالكراهة، ولأنها كانت قبلةً، ثم نسخت، فلم يبق في الشريعة مايوجب تخصيصها بحكم. وبضعف القرائن وعدم اعتبارها يقوى القول بعدم الكراهة؛ لثبوت الجواز بدليل صحيح ثابت دال على استقبال النبي -صلى الله عليه وسلم- لبيت المقدس عند قضاء الحاجة، وهو حديث ابن عمر -رضي الله عنه-، والله أعلم.

<<  <   >  >>