للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث السابع:

النهي عن صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة

[المطلب الأول: حكم صلاة غير المكتوبة بعد إقامة الصلاة]

دليل النهي:

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ (١) إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ)) (٢).

صورة المسألة:

إن أراد المسلم أن يشرع في نافلة، وأُقيمت الصلاة: فهل له أن يبتدأها أو لا؟ وإن كان فيها وأُقيمت الصلاة: فهل يتمُّها أو يقطعها؟ وما الحكم في ذلك إن خشي الفوات؟ أو لم يخش الفوات؟

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في ذلك على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم الابتداء بنافلة، سواء خشي الفوات أم لم يخشَ، وإن كان فيها ولم يخش الفوات أتمها، وإلا قطعها.

وهو مذهب المالكية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يُكره ابتداء النافلة مطلقاً، وإن كان فيها ولم يخشَ فوت الجماعة أتمها ندباً، فإن خاف فَوْتها قطعها ندباً.

وهو مذهب الشافعية (٥).


(١) «قوله: (فلا صلاة) يُحتمل أن يُراد: فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويُحتمل أن يُراد: فلا يشتغل بصلاة -وإن كان قد شرع فيها- قبل الإقامة، بل يقطعها المصلي؛ لإدراك فضيلة التحرم، أو أنها تبطل بنفسها وإن لم يقطعها المصلي، يُحتمل كلاً من الأمرين»، نقله الشوكاني عن العراقي في (نيل الأوطار) (٣/ ١٠٣).
(٢) أخرجه مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصْرها، باب كراهة الشروع فِي نافلة بعد شروع المؤذن (١/ ٤٩٣) برقم: (٧١١).
(٣) يُنظر: شرح مختصر خليل، للخرشي (٢/ ٢٠)، منح الجليل (١/ ٣٥٦)، وقال بعض المالكية: يصليها خارج المسجد إن لم يخش الفوات، ثم يدخل. يُنظر: الفواكه الدواني (١/ ١٩٥).
(٤) يُنظر: الكافي في فقه الإمام أحمد (١/ ٢٩٠)، المبدع (٢/ ٥٥).
(٥) يُنظر: المجموع (٤/ ٥٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٠٠).

<<  <   >  >>