للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[المبحث الرابع: النهي عن وضوء الرجل بفضل طهور المرأة]

المطلب الأول: حكم وضوء الرجل بفضل طهور المرأة (١):

دليل النهي:

عن الحكم بن عمرو -رضي الله عنه- وهو الأقرع (٢): ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ)) (٣).

صورة المسألة:

للرجل في استعمال فضل طهور المرأة حالان، أحدهما: حال اجتماعهما، والثاني: إن خلت المرأة بالماء. فما حكم استعمال الرجل فضل طهور المرأة في هذه الأحوال؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (٤) على جواز اجتماع الرجل والمرأة على الوضوء أو الاغتسال من إناء واحد مشترك بينهما.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: «هذه السنن الثابتة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه الذين


(١) الفَضْلُ: هو بقية الشيء، والفَضْلَةُ والفُضالَةُ: ما فضل من شيء. وفضل طهور المرأة هو: الماء المتبقي في الإناء بعد ما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها. يُنظر: الصحاح (٥/ ١٧٩١)، المجموع (٢/ ١٩٠)، تحفة المحتاج (١/ ٧٧)، تاج العروس (٣٠/ ١٧٢). ويؤيد معنى أن الفضل هو ما تبقى في الإناء: ما جاء في حديث ميمونة -رضي الله عنها- سيرد في الأدلة- قولها: (من جفنة، ففضلت فيها فضلة).
(٢) هو: الحكم بن عمرو الغفاري أخو رافع، ويُقال له: الحكم بن الأقرع، صحب النبي -صلى الله عليه وسلم- حتى مات، ثم تحول إلى البصرة فنزلها، روى عنه: أبو الشعثاء والحسن البصري وابن سيرين، ولاه زياد خراسان فسكن مرو ومات بها سنة ٥٠ هـ. يُنظر: أسد الغابة (٢/ ٥١)، تهذيب التهذيب (٢/ ٤٣٦).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الطهارة، باب النهي عن ذلك (١/ ٦١) برقم: (٨٢)، والترمذي، أبواب الطهارة، باب في كراهية فضل طهور المرأة (١/ ٩٣) برقم: (٦٤) وقال: «هذا حديث حسن»، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب المياه، باب النهي عن فضل وضوء المرأة (١/ ١٧٩) برقم: (٣٤٣)، وابن ماجه، أبواب الطهارة وسننها، باب النهي عن ذلك (١/ ٢٤٣) برقم: (٣٧٣)، وأحمد (٣٤/ ٢٥٤) برقم: (٢٠٦٥٧)، قال ابن عبد البر في (الاستذكار) (١/ ١٧٠): «الآثار في هذا الباب مضطربة، ولا تقوم بها حجة». وقال النووي في (المنهاج) (٤/ ٣): «ضعيف ضعَّفه أئمة الحديث»، ونقل في (خلاصة الأحكام) (١/ ٢٠٠) عن البخاري قوله: «حديث الحكم ليس بصحيح، قال: والصحيح في حديث ابن سرجس أنه موقوف عليه، ومن رفعه فقد أخطأ»، والله أعلم.
(٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢)، مجموع الفتاوى (٢١/ ٥١).

<<  <   >  >>