للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الرابع:

النهي عن تباهي الناس في المساجد

المطلب الأول: حكم تباهي (١) الناس في المساجد:

دليل النهي:

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: ((نَهَى رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يَتَبَاهَى النَّاسُ فِي الْمَسَاجِدِ)) (٢)، وفي رواية: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتبَاهَى النَّاسُ فِي المَسَاجِدِ)) (٣)، وقال أنس -رضي الله عنه-: ((يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قليلاً (٤) (٥).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في المباهاة بزخرفة المساجد وتزويقها، على قولين:

القول الأول: الكراهة.

وهو قول عند الحنفية (٦)، ومذهب الجمهور: المالكية (٧)، والشافعية (٨)، والحنابلة (٩).

القول الثاني: لا بأس بزَخْرفة المساجد ونَقْشها.


(١) تَبَاهَى: من المباهاة، وهي المفاخرة، وقد باهى به يباهي مباهاة، وتباهوا أي: تفاخروا، ويكون بالقول أو الفعل. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ١٦٩)، لسان العرب (١٤/ ٩٩).
(٢) أخرجه ابن حبان، كتاب الصلاة، باب المساجد، ذكر الزجر عن تباهي المسلمين في بناء المساجد (٤/ ٤٩٢) برقم: (١٦١٣).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب في بناء المساجد (١/ ٣٣٧) برقم: (٤٤٩)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب المساجد، المباهاة في المساجد (١/ ٣٨٣) برقم: (٧٧٠)، وابن ماجه، أبواب المساجد والجماعات، باب تشييد المساجد (١/ ٤٧٥) برقم: (٧٣٩)، وأحمد، (٢٠/ ١٥) برقم: (١٢٥٣٧)، صححه ابن خزيمة (١/ ٦٤٨) برقم: (١٣٢٣).
(٤) المعنى: أنهم يزخرفون المساجد، ويزينونها، ثم يقعدون فيها، ويتمارون، ويتباهون، ولا يشتغلون بالذكر وقراءة القرآن والصلاة. يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (١/ ٥٣٩)، عمدة القاري (٤/ ٢٠٥).
(٥) أخرجه البخاري تعليقاً، كتاب الصلاة، باب بنيان المسجد (١/ ٩٦)، وابن خزيمة (١/ ٦٤٧) برقم: (١٣٢١).
(٦) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٥٨).
(٧) يُنظر: التبصرة (١/ ٤٠٨)، البيان والتحصيل (٢/ ١٠٨).
(٨) يُنظر: المجموع (٢/ ١٨٠).
(٩) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ١٢١)، كشاف القناع (٢/ ٣٦٦).

<<  <   >  >>