الحديث له ثلاث روايات عند أبي داود والبيهقي: رواية بالنهي عن الاعتماد في الصلاة مطلقاً، ورواية مقيدة بالجلوس، ورواية مقيدة بالنهوض، وهو عند: ابن خزيمة (١/ ٣٦٥) برقم: (٦٩٢)، والحاكم (١/ ٣٥٣) برقم: (٨٣٧)، دون رواية التقييد بالنهوض، وقال الحاكم في (المستدرك): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه»، فلعل رواية النهوض تتقوى برواية النهي مطلقاً؛ لدخولها فيه، ولا تنافيَ بين الروايات، وبحديث وائل بن حجر، وفيه: (رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ)، وحديث أبي هريرة: (كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ)، وقد قال الترمذي فيهما (٢/ ٨٠): «عليه العمل عند أهل العلم»، والله أعلم. وسيأتي ذكر الحديثين عند ذكر الأدلة. (٢) تبيين الحقائق (١/ ١١٩)، النهر الفائق (١/ ٢١٨)، البيان والتحصيل (١/ ٣٤٥)، البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ٢٢٨)، المجموع (٣/ ٤٤٢)، المغني (١/ ٣٨١)، شرح الزركشي (١/ ٥٧٣). مذهب المالكية والشافعية استحباب الاعتماد مطلقاً للمشقة ولغير المشقة.