للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رأسه معقوص، أو مردود شعره تحت عمامته أو نحو ذلك، وهو كراهة تنزيه» (١).

ومما ذكره العلماء في علة النهي:

١ - أن الشعر يسجد مع المصلي (٢).

٢ - أن في الكف تجبراً وتكبراً منافياً للخشوع المطلوب في الصلاة (٣).

قال ابن رجب -رحمه الله-: «قال الإمام أحمد: إذا صلى فلا يرفعن ثوبه ولا شعره ولا شيئاً من ذلك؛ لأنه يسجد» (٤).

الحكم على القرينة:

القرينة الأولى قرينة قوية ومعتبرة؛ لقوتها في أصلها؛ فهي قرينة نصية صحيحة، ولقوتها في دلالتها على علة النهي، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة؛ لاعتبار ما ذُكر من المعاني ومناسبته للنهي والتنزيه؛ فالقرائن قوية ولا سيما مع عدم ما يعارضها، ولمشابهة النهي لجملة آداب الصلاة، والله تعالى أعلم.


(١) عمدة القاري (٦/ ٩١).
(٢) يُنظر: المجموع (٤/ ٩٨)، الفروع (٢/ ٢٧٥)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢).
(٣) يُنظر: تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢)، مراقي الفلاح (ص: ١٢٨)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣٤٩).
(٤) فتح الباري (٧/ ٢٦٩).

<<  <   >  >>