(٢) النَّوَاصِي: جمع، مفرده: ناصية -بكسر الصاد- مقدم الرأس. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٠)، شرح الإلمام (٤/ ٣٦٢)، وهو هنا مما ذُكر منه البعض وأُريد به الكل. (٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩/ ١٨٠) برقم: (٩٤٧٥)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٣/ ٢٦١): «فيه محمد بن سليمان بن مَسْمُول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره»، وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (١٢/ ٤٧٧): «منكر». (٤) يُنظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧)، عمدة القاري (٢٢/ ٥٨). وجاء في بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢) ما يفيد الجواز في غير الحج والعمرة، حيث قال الكاساني: «حلق الرأس يزيل الشعث والتفث؛ وهو من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك … ». (٥) يُنظر: تحفة المحتاج (٢/ ٤٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٣). (٦) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨). (٧) يُنظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤). (٨) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).