للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المبحث الأول:

النهي عن حلق الرأس في غير الحج والعمرة

المطلب الأول: حكم حَلْق الرأس في غير الحج والعمرة (١):

دليل النهي:

عن جابر -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَا تُوضَعُ النَّوَاصِي (٢) إِلَّا فِي حَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ)) (٣).

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم حلق الرأس في غير الحج والعمرة، على قولين:

القول الأول: يُباح حلق الرأس، والأفضل تَركُه.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: يُكره حلق الرأس.

وهو مذهب المالكية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٨).


(١) تتناول المسألة حلق الرجل رأسه، أما حلق المرأة رأسها: فستفرد في مبحث لاحق.
(٢) النَّوَاصِي: جمع، مفرده: ناصية -بكسر الصاد- مقدم الرأس. يُنظر: الصحاح (٦/ ٢٥١٠)، شرح الإلمام (٤/ ٣٦٢)، وهو هنا مما ذُكر منه البعض وأُريد به الكل.
(٣) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (٩/ ١٨٠) برقم: (٩٤٧٥)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٣/ ٢٦١): «فيه محمد بن سليمان بن مَسْمُول، وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره»، وقال الألباني في (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) (١٢/ ٤٧٧): «منكر».
(٤) يُنظر: الفتاوى الهندية (٥/ ٣٥٧)، عمدة القاري (٢٢/ ٥٨). وجاء في بدائع الصنائع (٢/ ١٩٢) ما يفيد الجواز في غير الحج والعمرة، حيث قال الكاساني: «حلق الرأس يزيل الشعث والتفث؛ وهو من باب الارتفاق بمرافق المقيمين، والمحرم ممنوع عن ذلك … ».
(٥) يُنظر: تحفة المحتاج (٢/ ٤٧٦)، مغني المحتاج (١/ ٥٦٣).
(٦) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).
(٧) يُنظر: الفواكه الدواني (١/ ٢٦٥)، حاشية العدوي (٢/ ٤٤٤).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٦٧)، الإنصاف (١/ ٢٥٨).

<<  <   >  >>