للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما-: ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى صَبِيّاً حُلِقَ بَعْضُ شَعَرِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ، فَنَهَاهم عَنْ ذَلِكَ، وَقَالَ: احْلِقُوهُ كُلَّهُ، أَوِ اتْرُكُوهُ كُلَّهُ)) (١).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- سَوَّى بين الحلق والترك وخيَّر بينهما، والتخيير دليل صريح على الإباحة، ولا يحتمل تأويلاً (٢).

الدليل الثاني: عن عبد الله بن جعفر -رضي الله عنهما- (٣): ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ ثَلَاثاً أَنْ يَأْتِيَهُمْ، ثُمَّ أَتَاهُمْ، فَقَالَ: لَا تَبْكُوا عَلَى أَخِي بَعْدَ الْيَوْمِ، ثُمَّ قَالَ: ادْعُوا لِي بَنِي أَخِي، فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ (٤)، فَقَالَ: ادْعُوا لِي الْحَلَّاقَ، فَأَمَرَهُ، فَحَلَقَ رُؤُوسَنَا)) (٥).

وجه الاستدلال: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بحلق رؤوسهم، ولو لم يَجُز الحلق ما حلقهم، فهذا دليل على جواز حلق الرأس جميعه (٦).


(١) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في الذؤابة (٦/ ٢٦١) برقم: (٤١٩٥)، والنسائي في السنن الصغرى، كتاب الزينة، باب الرخصة في حلق الرأس (٨/ ١٣٠) برقم: (٥٠٤٨)، وأحمد (٩/ ٤٣٧) برقم: (٥٦١٥)، صححه ابن حبان (١٢/ ٣١٨) برقم: (٥٥٠٨)، قال النووي في (رياض الصالحين) (ص: ٤٦٣): «رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم».
(٢) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٧/ ١٦٧)، عون المعبود (١١/ ١٦٦).
(٣) هو: عبد الله بن جعفر بن أبي طالب القرشي الهاشمي، كنيته أبو جعفر، وهو أول مولود وُلد في الإسلام بأرض الحبشة، قدم مع أبيه المدينة، وحفظ عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وروى عنه، وروى عن: أمه أسماء بنت عميس وعمه علي ابن أبي طالب وعثمان وعمار بن ياسر، وروى عنه: بنوه معاوية وإسحاق وإسماعيل وأم أبيها وابن خالته عبد الله ابن شداد بن الهاد وغيرهم، وكان عبد الله يُسمى بحر الجود؛ لكرمه وجوده. تُوفي بالمدينة سنة ٨٠ هـ وهو ابن ٩٠ سنة. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ٨٨٠)، تهذيب التهذيب (٥/ ١٧٠).
(٤) أَفْرُخ: جمع: فَرْخ، وهو صغير ولد الطير، أي: كنا صغاراً. يُنظر: القاموس المحيط (ص: ٢٥٦)، شرح المصابيح (٥/ ٧٠).
(٥) أخرجه أبو داود، كتاب الترجل، باب في حلق الرأس (٦/ ٢٥٩) برقم: (٤١٩٢)، والنسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، إذا قُتل صاحب الراية: هل يأخذ الراية غيره بغير أمر الإمام؟ (٨/ ١٨) برقم: (٨٥٥٠)، وأحمد (٣/ ٢٧٨) برقم: (١٧٥٠) مطولاً، قال النووي في (رياض الصالحين) (ص: ٤٦٣): «رواه أبو داود بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم»، وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٦/ ١٥٧): «روى أبو داود وغيره بعضَه، ورواه أحمد، والطبراني، ورجالهما رجال الصحيح».
(٦) يُنظر: التمهيد (٢٢/ ١٣٨)، نيل الأوطار (١/ ١٦١).

<<  <   >  >>