للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وهو رواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (١).

أدلة الأقوال:

دليل القول الأول:

عن أبي قتادة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي)) (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث نصٌّ صريحٌ بالنهي عن القيام للصلاة قبل رؤية الإمام، وهو محمول على الكراهة لا الحتم؛ لأنه نهَى عنه تخفيفاً ورفقاً بالناس؛ لئلا يشق عليهم الانتظار قياماً، ولأنه قد يعرض له عارض فيتأخر بسببه (٣).

قال الترمذي -رحمه الله- بعد ذِكر حديث أبي قتادة: «وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي -صلى الله عليه وسلم- وغيرهم أن ينتظر الناس الإمام وهم قيام» (٤).

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- فَتَقَدَّمَ وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: عَلَى مَكَانِكُمْ، فَرَجَعَ، فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ)) (٥).

الدليل الثاني: وعنه أيضاً قال: ((أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم-، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ قَبْلَ أَنَّ يَقُومَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- مَقَامَهُ)) (٦).

وجه الاستدلال من الحديثين: أن ظواهر الأحاديث تدل على أن الناس كانوا يقومون إذا أُقيمت الصلاة، ويسوون الصفوف، قبل أن يخرج النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل ذلك على جواز قيامهم


(١) يُنظر: المغني (١/ ٣٣٢)، فتح الباري، لابن رجب (٥/ ٤١٦).
(٢) سبق تخريجه ص: (٣٨٧).
(٣) يُنظر: شرح صحيح البخاري، لابن بطال (٢/ ٢٦٦)، إكمال المعلم (٢/ ٥٥٦)، فيض القدير (١/ ٢٩٤).
(٤) سنن الترمذي (٢/ ٤٨٧).
(٥) أخرجه البخاري، كتاب الأذان، باب إذا قال الإمام: مكانكم، حتى رجع، انتظروه (١/ ١٣٠) برقم: (٦٤٠)، ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة (١/ ٤٢٣) برقم: (٦٠٥).
(٦) أخرجه مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة (١/ ٤٢٣) برقم: (٦٠٥).

<<  <   >  >>