للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أولاً: محل الإجماع:

أجمع العلماء (١) على أن الجَلَّالة إذا حُبست مدة وطاب لحمها، فإنه يجوز أكلُ لحمها وشُرب لبنها؛ لأنها قبل الحبس يظهر نتن النجاسة وخُبثها في لحمها ولبنها، فإذا حُبست وعُلفت الطاهر زال ذلك، وعادت طاهرة، والحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها (٢).

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «الجَلَّالة التي تأكل النجاسة قد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن لبنها، فإذا حُبست حتى تطيب كانت حلالاً باتفاق المسلمين» (٣).

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في حكم أكل لحوم الجَلَّالة وشُرب لبنها قبل حبسها، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: التحريم.

وهو قول عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: الكراهة.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٨).

القول الثالث: الإباحة.

وهو مذهب المالكية (٩).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:


(١) نقل الإجماع: ابن حزم في (مراتب الإجماع) (ص: ١٤٨)، وابن القطان في (الإقناع في مسائل الإجماع) (١/ ٣٢٢)، وابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (٢١/ ٦٠١)، وابن القيم في (إعلام الموقعين) (١/ ٢٩٧).
(٢) يُنظر: الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٦)، الفتاوى الكبرى، لابن تيمية (١/ ٢٦٦).
(٣) مجموع الفتاوى (٢١/ ٦١٨).
(٤) يُنظر: المجموع (٩/ ٢٨)، مغني المحتاج (٦/ ١٥٥).
(٥) يُنظر: الفروع (١٠/ ٣٧٧)، الإنصاف (٢٧/ ٢٣٠).
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ٤٠)، الاختيار لتعليل المختار (٥/ ١٦).
(٧) يُنظر: الحاوي الكبير (١٥/ ١٤٧)، المجموع (٩/ ٢٨).
(٨) يُنظر: المغني (٩/ ٤١٣)، الإنصاف (٢٧/ ٢٣٠).
(٩) يُنظر: المدونة (١/ ٥٤٢)، الشرح الكبير (٢/ ١١٥).

<<  <   >  >>