للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وممن نقل الإجماع:

ابن المنذر -رحمه الله- حيث يقول: «ولا أعلم اليوم بين أهل العلم اختلافاً في ترك الوضوء مما مست النار، إلا الوضوء من لحوم الإبل خاصة» (١).

وقال النووي -رحمه الله-: «ثم إن هذا الخلاف الذي حكيناه كان في الصدر الأول، ثم أجمع العلماء بعد ذلك على أنه لا يجب الوضوء بأكل ما مسته النار» (٢).

فالفقهاء متفقون على أنه لا يجب الوضوء مما مست النار، ولحوم الغنم تدخل فيها (٣).

الأدلة:

الدليل الأول: عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) (٤).

الدليل الثاني: عن عمرو بن أمية (٥) -رضي الله عنه-: ((أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَدُعِيَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَلْقَى السِّكِّينَ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) (٦).

الدليل الثالث: عن ميمونة -رضي الله عنها- زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- أَكَلَ عِنْدَهَا كَتِفاً، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ)) (٧).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أكل لحم غنم ولم يتوضأ؛ فكان فِعله


(١) الأوسط (١/ ٢٢٤)، ويُنظر: الاستذكار (١/ ١٨٠).
(٢) المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٤٣).
(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٧٩)، المعونة (ص: ١٥٨)، بداية المجتهد (١/ ٤٦)، الحاوي الكبير (١/ ٢٠٥)، المجموع (٢/ ٥٧)، المغني (١/ ١٤١)، الشرح الكبير (٢/ ٥٧).
(٤) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب مَنْ مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢٠٧)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٣) برقم: (٣٥٤).
(٥) هو: عَمْرُو بنُ أُمَيَّة بن خُوَيْلِد بن عبد الله بن إياس الضمري، أبو أمية، صحابي مشهور، قال ابن سعد: أسلم حين انصرف المشركون من أحد، وكان شجاعًا، بعثه النبي إلى النجاشي في زواج أم حبيبة، له أحاديث: روى عنه أولاده: جعفر، وعبد الله، والفضل، وغيرهم. وعاش إلى خلافة معاوية، فمات بالمدينة قبل الستين. يُنظر: الاستيعاب (٣/ ١١٦٢)، الإصابة (٤/ ٤٩٦).
(٦) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب مَنْ مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢٠٨)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٣) برقم: (٣٥٥).
(٧) أخرجه البخاري، كتاب الوضوء، باب من مضمض من السويق ولم يتوضأ (١/ ٥٢) برقم: (٢١٠)، ومسلم، كتاب الحيض، باب نسخ الوضوء مما مست النار (١/ ٢٧٤) برقم: (٣٥٦).

<<  <   >  >>