للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على عدم الحرمة» (١).

القرينة الثانية: ورود النهي في باب الأدب والإرشاد.

ذلك أن النهي والوعيد جاء للتخويف من هذه الفِعلة؛ تنزيهاً للصلاة عما ينقص في خشوعها وهيئتها.

جاء في (المفاتيح في شرح المصابيح): «اعلم أن النظر إلى السماء عند الدعاء في الصلاة مكروه؛ لأنه التفات، والالتفات في الصلاة مكروه، فلأجل هذا خوَّفهم الرسول -رحمه الله-» (٢).

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «ليس العبد ينهى عن رفع بصره مطلقا وإنما نهي في الوقت الذي يؤمر فيه بالخشوع؛ لأن خفض البصر من تمام الخشوع» (٣).

وقال المناوي -رحمه الله-: «وذلك لما فيه من فوت كمال الخشوع» (٤).

الحكم على القرينة:

قرينة الإجماع من أقوى القرائن المعتبرة، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، وقد تقوَّت واعتضدت بقرينة الإجماع؛ فالنهي محمول على الكراهة، والذي يظهر أن الكراهة شديدة؛ لقوة النهي والوعيد، والله تعالى أعلم بالصواب.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «مسألة: ويجعل نظره إلى موضع سجوده، وجملة ذلك: أنه يُكره للمصلي: رفع البصر إلى السماء، أو الالتفات يمنة ويسرة لغير حاجةٍ، كراهةً شديدةً» (٥).


(١) منحة الباري (٢/ ٤٥٩).
(٢) (٢/ ١٨٤).
(٣) مجموع الفتاوى (٦/ ٥٧٨).
(٤) فيض القدير (٥/ ٣٩٨).
(٥) شرح العمدة، لابن تيمية - صفة الصلاة (ص: ٧١).

<<  <   >  >>