للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال النووي -رحمه الله-: «قال جماعة من العلماء: هو مكروه كراهة تنزيه» (١).

وجاء في (مرقاة المفاتيح): «قال جماعة: هو مكروه كراهة تنزيه، وحملوا النهي على هذا؛ لأنه ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- لبس حلة حمراء» (٢).

والعلة: التنزيه عن التشبه بالكفار.

قال القرطبي -رحمه الله-: «قوله -صلى الله عليه وسلم-: (إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ، فَلَا تَلْبَسْهَا) يدل أن علة النهي عن لباسهما التشبُّه بالكفار» (٣).

الحكم على القرينة:

فِعلُ النبي -صلى الله عليه وسلم- قرينةٌ قوية في أصلها ومعتبرة لثبوتها ودلالتها على بيان الجواز جمعاً بين الأدلة؛ إذ الجمع بين الأدلة أَولى من إهمال بعضها، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة؛ اعتضدت بالقرينة الأولى، ولمناسبة ما جاء فيها من المعنى للتنزيه، والله تعالى أعلم.


(١) المنهاج شرح صحيح مسلم (١٤/ ٥٤).
(٢) (٧/ ٢٧٧١).
(٣) المفهم (٥/ ٤٠٠).

<<  <   >  >>