للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الحنابلة (١).

الثالث: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك (٢).

والمعنى الأول هو المشهور، والذي قال به أكثر الفقهاء، وهو محل البحث في المسألة.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «والتفسير الأول هو الصحيح، وهو المنصوص عنه» (٣) -أي عن الإمام أحمد -رحمه الله-.

أما المعنى الثاني: فهو مخالف لما ذهب إليه أكثر أهل العلم، والذي يظهر أن السَّدْل غير الإسبال، وقد ورد النهي عن الإسبال في أحاديث خاصة، وسيُفرد لاحقاً بمبحث خاص.

والمعنى الثالث: ذكره أهل اللغة، وهو بمعنى: اشتمال الصماء، وكذلك ورد النهي عنه في أحاديث خاصة، ويأتي لاحقاً مبحث خاص به.

الأقوال في المسألة:

اختلف الفقهاء في حكم السَّدْل في الصلاة، على قولين:

القول الأول: كراهة السَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: لا بأس بالسَّدْل في الصلاة.

وهو مذهب المالكية (٧).

أدلة الأقوال:


(١) يُنظر: الإنصاف (٣/ ٢٤٧)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٢) ذكره ابن الأثير في (النهاية في غريب الحديث والأثر) (٢/ ٣٥٥).
(٣) شرح العمدة - كتاب الصلاة (ص: ٣٥٠).
(٤) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، الاختيار لتعليل المختار (١/ ٦١).
(٥) يُنظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي (٢/ ١٢٥)، تحفة المحتاج (٣/ ٣٨).
(٦) يُنظر: المغني (١/ ٤١٨)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٧) يُنظر: عيون المسائل (ص: ١٦٠)، البيان والتحصيل (١/ ٢٥٠).

<<  <   >  >>