للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: ((أَنَّ رَسُولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- نَهَى عَنِ السَّدْل فِي الصَّلَاةِ، وأنْ يُغَطِّيَ الرجلُ فاه)) (١).

وجه الاستدلال: أن نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن السَّدْل في الصلاة محمول على الكراهة؛ لعلة التشبه بأهل الكتاب (٢).

نُوقش: بأن الحديث ضعيف (٣).

يمكن أن يُجاب عنه: بأن الحديث صححه بعض المحدثين وحسنه آخرون، كما تبين في التخريج.

الدليل الثاني: عن علي -رضي الله عنه- أنه: ((رَأَى قَوْمًا سَادِلِينَ، فَقَالَ: كَأَنَّهُمُ الْيَهُودُ خَرَجُوا مِنْ فُهْرِهِمْ (٤) (٥).

وجه الاستدلال: أن أثر علي -رضي الله عنه- يفيد النهي وكراهة السَّدْل؛ لما فيه من التشبه باليهود (٦).

الدليل الثالث: لعل الصارف للنهي عن التحريم ما جاء عن بعض الصحابة -رضي الله عنهم- من الترخص في السَّدْل، من ذلك ما روي: ((عن جابر -رضي الله عنه- أَنَّهُ صَلَّى وَهُوَ مُسْدِلٌ)) (٧)، وقال بعضهم: ((رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يُسْدِلُ فِي الصَّلَاةِ)) (٨).


(١) سبق تخريجه ص: (٣٢٣).
(٢) يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، المغني (١/ ٤١٨).
(٣) أشار النووي إلى ضعف الحديث لضعف عِسل بن سفيان، فقال في (المجموع) (٣/ ١٧٨): «عسل بن سفيان: ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين والبخاري وأبو حاتم وابن عدي».
(٤) فُهْرُهم: أي: مواضع مدارسهم، وهي كلمة نبطية أو عبرانية عُربت، وأصلها (بهرة) بالباء. يُنظر: الصحاح (٢/ ٧٨٤)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٨٢).
(٥) أخرجه عبد الرزاق الصنعاني (١/ ٣٦٤) برقم: (١٤٣٢)، وابن أبي شيبة (٢/ ٦٢) برقم: (٦٤٨١)، وابن المنذر في (الأوسط) (٥/ ٥٨). صححه زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (١/ ٢٧٦).
(٦) يُنظر: الفروع (٢/ ٥٧)، كشاف القناع (١/ ٢٧٥).
(٧) أخرجه ابن المنذر في (الأوسط) (٥/ ٥٩).
(٨) أخرجه ابن أبي شيبة: عن عطاء بن السائب، عن محارب (٢/ ٦٣) برقم: (٦٤٩١)، وابن المنذر في (الأوسط) (٥/ ٥٩). صححه زكريا غلام في (ما صح من آثار الصحابة في الفقه) (١/ ٢٧٧).

<<  <   >  >>