للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحاطة علم الناس بأنها استعارة فلا يظن بها تغيير الصورة» (١).

ثانياً محل النزاع:

اختلف الفقهاء في وَصل المرأة شعرها بغير الشعر: كالْخِرَقِ والصوف والوَبر مما يشبه الشعر، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يحرم.

وهو مذهب الجمهور: المالكية (٢)، والشافعية (٣)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٤).

القول الثاني: يُكره.

وهو المذهب عند الحنابلة (٥).

القول الثالث: يُباح.

وهو مذهب الحنفية (٦).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن جابر -رضي الله عنه- قال: ((زَجَرَ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنْ تَصِلَ الْمَرْأَةُ بِرَأْسِهَا شَيْئاً)) (٧).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن الوصال؛ فكل شيء يصل فهو وصال (٨)، والأصل في النهي المجرد عن القرينة: التحريم، وقوله: (شَيْئاً) يدل على العموم فيشمل: الصوف والْخِرَق ونحوها.

الدليل الثاني: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لَعَنَ اللَّهُ الوَاصِلَةَ


(١) أعلام الحديث (٣/ ٢١٦٤).
(٢) يُنظر: التاج والإكليل (١/ ٣٠٥)، مواهب الجليل (١/ ٢٠٦)
(٣) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١٧٣)، مغني المحتاج (١/ ٤٠٦).
(٤) يُنظر: المغني (١/ ٧٠)، الإنصاف (١/ ٢٧٠).
(٥) يُنظر: المصدران السابقان.
(٦) يُنظر: بدائع الصنائع (٥/ ١٢٥)، تبيين الحقائق (٤/ ٥١).
(٧) سبق تخريجه ص: (١٦٩).
(٨) يُنظر: المغني (١/ ٧٠).

<<  <   >  >>