للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الكراهة في غير المسجد تنزيهاً وإكراماً وتشريفاً لجهة القبلة وجهة اليمين (١).

الحالة الثانية: إن كان المصلي في المسجد:

اختلف الفقهاء في حكم البُصاق جهة القِبلة أو اليمين للمصلي إن كان في المسجد، على قولين:

القول الأول: يحرم البُصاق في المسجد جملةً، فإن بَدَره يبصق في ثوبه، ويحُكُّ بعضه ببعض.

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

القول الثاني: يُكره البُصاق جهة القِبلة أو اليمين للمصلي إذا كان لا يدفنه، ويجوز -إن كان يدفنه- إن وقع مرة أو مرتين لا أكثر.

وهو مذهب المالكية (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَبْصُقْ أَمَامَهُ؛ فَإِنَّمَا يُنَاجِي اللهَ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ؛ فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكاً، وَلْيَبْصُقْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ، فَيَدْفِنْهَا)) (٦).

الدليل الثاني: عن أنس -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا يُنَاجِي رَبَّهُ، فَلَا يَبْزُقَنَّ بَيْنَ يَدَيْهِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ)) (٧).

وجه الاستدلال من الحديثين: أن نهي النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- المصليَ عن البُصاق بين يديه


(١) المفهم (٢/ ١٥٧)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ٣٨).
(٢) شرح أبي داود، للعيني (٢/ ٣٨٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦١).
(٣) المجموع (٤/ ١٠٠)، مغني المحتاج (١/ ٤٢٣).
(٤) الإنصاف (٣/ ٦٣٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١٣).
(٥) المدونة (١/ ١٩١)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (٢/ ٧)، التاج والإكليل (٧/ ٦١٩)، ولهم فيها تفصيل وترتيب للجهات، وما يُبدأ به أولاً. ينظر: الذخيرة (١٣/ ٣٤٨)، التاج والإكليل (٢/ ٣٠٨)، مواهب الجليل (٢/ ٢٨).
(٦) سبق تخريجه ص: (٢٢٣).
(٧) سبق تخريجه ص: (٢٢٣).

<<  <   >  >>