للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: أن شد الوسط في الصلاة أستر للعورة (١).

واستدل الحنابلة على كراهة شد الوسط بما يشبه الزُّنَّار بعموم أدلة النهي عن التشبه بالكفار:

الدليل الأول: عن ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ)) (٢).

الدليل الثاني: وعنه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (( .. وَلَا تَشْتَمِلُوا كَاشْتِمَالِ الْيَهُودِ)) (٣).

وجه الاستدلال من الأحاديث: أن الأحاديث تدل على النهي عن التشبه بالكفار، وهو للتحريم فيما كان مختصاً بهم وشعاراً لهم؛ لشدة المشابهة، ويُحمل على الكراهة إذا لم يَقْوَ التشبه: كشد الوسط بما يشبه الزُّنَّار (٤)، ولأنه لا فرق إلا بما يتميزون به من اللباس (٥).

دليل القول الثاني:

عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةٍ، لَا أَكُفُّ شَعَراً وَلَا ثَوْباً)) (٦).

وجه الاستدلال: أن في الحديث نهياً عن كف الثوب بجمعه وضمه، وهو ضد الإرسال، ومن ذلك شد الوسط، فيُكره؛ لأن فيه منع الثوب من السجود معه؛ ولأن فيه تكبراً (٧).


(١) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٧/ ٢٦٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٦).
(٢) سبق تخريجه: ص (٨١).
(٣) أخرجه أبو داود، كتاب الصلاة، باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به (١/ ٤٧٣) برقم: (٦٣٥)، والبيهقي (٤/ ٢٢٥) برقم: (٣٣١٥)، واللفظ له، وأحمد (١٠/ ٤٢٤) برقم: (٦٣٥٦)، وصححه ابن خزيمة (١/ ٣٩٩) برقم: (٧٦٩)، وقال الحاكم في (المستدرك) (١/ ٣٨٣): «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين»، وصححه الألباني في (صحيح الجامع الصغير وزيادته) (١/ ١٧٤).
(٤) يُنظر: كشاف القناع (١/ ٢٧٦)، مطالب أولي النهى (٢/ ٦٠٧).
(٥) يُنظر: الفروع (٢/ ٥٨).
(٦) سبق تخريجه: ص (٣٤٠).
(٧) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢).

<<  <   >  >>