(٢) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ٢٥٢)، فتح الباري، لابن رجب (٧/ ٢٦٥)، كشاف القناع (١/ ٢٧٦). (٣) ولم يتعرضوا لقيد: كون ما يُشد به يشبه الزنار أم لا. والذي يظهر أن مذهب الحنفية والمالكية والشافعية في شد الوسط بما يشبه الزنار: الكراهة؛ أخذا من قولهم بكراهة التشبه بزي الكفار والأعاجم في مواضع كثيرة. يُنظر: بدائع الصنائع (١/ ٢١٩)، المعونة (ص: ٢٣١)، روضة الطالبين (١/ ٢٨٩). (٤) يُنظر: البناية (٢/ ٤٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٤٠). (٥) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٠٢)، الفواكه الدواني (١/ ٢١٦). (٦) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١٦٣)، تحفة المحتاج (٢/ ١٦٢). (٧) يحتزم: أي: يتلبب ويشد وسطه. يُنظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (١/ ٣٧٩)، لسان العرب (١٢/ ١٣١). (٨) أخرجه أبو داود، كتاب البيوع، باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها (٥/ ٢٥٢) برقم: (٣٣٦٩)، وأحمد (١٦/ ١١٣) برقم: (١٠١٠٥)، ذكره ابن حجر في (إتحاف المهرة) (١٦/ ٣١٥)، قال الألباني في (الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب) (١/ ٢٩٨): «وهذا إسناد رجاله ثقات، رجال مسلم غير مولى قريش، فلم يُسمَّ». (٩) يُنظر: المغني (١/ ٤١٩)، مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود (٢/ ٨٣٧).