للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قال الله تعالى: {وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ} (١).

وجه الاستدلال: أن الله تعالى سماها في القرآن الكريم صلاة العشاء، فيُكره مخالفة هذه التسمية (٢).

نُوقش: أن تسميتها في كتاب الله بالعشاء لا يدل على كراهة تسميتها بغيره، كما أن الله تعالى سمى صلاة الصبح صلاة الفجر، ولا يُكره تسميتها صلاة الصبح (٣).

يمكن أن يُجاب عنه: بأن تسمية العشاء العَتَمَة ورد فيه نهي خاص، بخلاف تسمية الفجر الصبح.

الدليل الثاني: حديث عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- المتقدم.

وجه الاستدلال: في الحديث نهي عن تسمية العشاء العَتَمَة والتنفير عنها بقوله: (تغلبنكم)، ويحمل النهي على الكراهة والتنزيه؛ لورود القرينة، وذلك أنه -صلى الله عليه وسلم- سمى العشاء بالعَتَمَة لبيان الجواز (٤).

الدليل الثالث: أن العادة أن العظماء إذا سموا شيئاً باسم، فلا يليق العدول عنه؛ لما فيه من تنقيصهم والرغبة عن صنيعهم، والله تعالى أعظم العظماء قد سماها العشاء في القرآن (٥).

الدليل الرابع: أن النهي عن تسمية العشاء بالعَتَمَة تنزيهٌ لهذه العبادة الشريفة الدينية عن أن يُطلق عليها ما هو اسم لفِعلة دنيوية، وهي الحَلبَةُ التي كانوا يحلبونها في ذلك الوقت ويسمونها العَتَمَة (٦).


(١) سورة النور: جزء من الآية (٥٨).
(٢) يُنظر: أسنى المطالب (١/ ١١٨).
(٣) يُنظر: فتح الباري، لابن رجب (٤/ ٣٦٥).
(٤) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٤٣)، إحكام الأحكام (١/ ١٧٥)، تحفة المحتاج (١/ ٤٢٩).
(٥) يُنظر: الذخيرة (٢/ ١٧).
(٦) يُنظر: المفهم (٢/ ٢٦٨).

<<  <   >  >>