للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أحمد -رحمه الله- (١).

القول الثاني: يُكره.

وهو قول عند الحنفية (٢)، والمالكية (٣).

القول الثالث: لا يجوز.

وهو وجه عند الشافعية (٤)، والمذهب عند الحنابلة (٥).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: أن الصغير غير مكلف، فلا يتناوله خطاب النهي (٦)، ولأن طهارتهم ناقصة؛ فلا معنى لاشتراطها (٧).

الدليل الثاني: أن في تكليفهم بالوضوء حرجاً بهم، وفي تأخيرهم إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن، فيُرخص للضرورة، ورفعاً للحرج والمشقة عنهم (٨).

دليل القول الثاني: استدلوا بأدلة النهي التي سبقت في حكم مس البالغ للمصحف، وقالوا: يخفف في حق الصغير فيُحمل النهي على الكراهة؛ لعدم تكليفه (٩).

أدلة القول الثالث:

الدليل الأول: القياس على الصلاة؛ فتلزمه الطهارة لمس المصحف كما تلزمه


(١) يُنظر: الفروع (١/ ٢٤٣)، شرح الزركشي (١/ ٢١٢)، الإنصاف (٢/ ٧٢).
(٢) يُنظر: المحيط البرهاني (١/ ٧٧)، تبيين الحقائق (١/ ٥٨).
(٣) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٤٤)، الذخيرة (١/ ٢٣٧)، التاج والإكليل (١/ ٤٤٣).
(٤) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، العزيز شرح الوجيز (١/ ١٧٦)، المجموع (٢/ ٦٥).
(٥) يُنظر: الإنصاف (٢/ ٧٢).
(٦) يُنظر: التعليقة للقاضي حسين (١/ ٣٠٠)، بداية المجتهد (١/ ٤٧)، حاشية ابن عابدين (١/ ١٧٤). وينظر تكليف الصبي في: الإحكام، للآمدي (١/ ١٥١)، المسودة (ص: ٣٥).
(٧) يُنظر: التهذيب في فقه الإمام الشافعي (١/ ٢٧٨).
(٨) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، مغني المحتاج (١/ ١٥١).
(٩) يُنظر: تبيين الحقائق (١/ ٥٨)، التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ١٦٤).

<<  <   >  >>