للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

نهياً؛ فلا نهي صحيح حتى يُصرف عن مقتضاه بهذه القرينة.

وحيث لا أدلة تقوى على معارضة الأحاديث الصحيحة الدالة على إباحة الحلق بلا كراهة، يكون القول بالإباحة هو الراجح، والله تعالى أعلم بالصواب.

<<  <   >  >>