للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُسمع بكاؤه (١).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- الْعِشَاءَ، فَإِذَا سَجَدَ وَثَبَ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ عَلَى ظَهْرِهِ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ أَخَذَهُمَا بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ أَخْذاً رَفِيقاً، فَيَضَعُهُمَا عَلَى الْأَرْضِ، فَإِذَا عَادَ عَادَا، حَتَّى قَضَى صَلَاتَهُ أَقْعَدَهُمَا عَلَى فَخِذَيْهِ، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرُدُّهُمَا، فَبَرَقَتْ بَرْقَةٌ، فَقَالَ لَهُمَا: الْحَقَا بِأُمِّكُمَا، قَالَ: فَمَكَثَ ضَوْؤُهَا حَتَّى دَخَلَا)) (٢).

وجه الاستدلال: أن حَمْل النبي -صلى الله عليه وسلم- للحسن والحسين، فيه دليل على جواز إدخال الصبيان المساجد، ويُحمل الأمر بالتجنيب على الندب أو تنزيه المسجد عمن لا يُؤمن حدثه فيه؛ جمعاً بين الأحاديث (٣).

الدليل الرابع: أن المجانين والصبيان غير المميزين ليسوا من أهل المسجد، فيُكره إدخالهم (٤)، إذا لم يكن لحاجة.

أدلة القول الثاني:

الدليل الأول: قوله تعالى: {فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ} (٥).

وجه الاستدلال: أن المساجد بُنيت لتعظيمها بالصلاة وذِكر الله، وتنزيهها عما عدا ذلك من اللغو والعبث وما لا فائدة فيه؛ فلذا لا يجوز دخول المجانين والصبيان إليها إن كانوا يعبثون ولا ينتهون (٦).

الدليل الثاني: حديث وَاثِلَة بْنِ الْأَسْقَع -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ … الحديث)) (٧).


(١) يُنظر: فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٠٢).
(٢) أخرجه أحمد (١٦/ ٣٨٦) برقم: (١٠٦٥٩)، قال الهيثمي في (مجمع الزوائد) (٩/ ١٨١): «رجال أحمد ثقات»، وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود عند ابن خزيمة (١/ ٤٤٦) برقم: (٨٨٧)، وابن حبان (١٥/ ٤٢٦) برقم: (٦٩٧٠).
(٣) يُنظر: نيل الأوطار (٢/ ١٤٤).
(٤) يُنظر: كشاف القناع (٢/ ٣٦٧).
(٥) سورة النور: جزء من الآية (٣٦).
(٦) يُنظر: أحكام القرآن، للجصاص (٥/ ١٨٨)، مواهب الجليل (٢/ ١١٥).
(٧) سبق تخريجه ص: (٢٤٦).

<<  <   >  >>