للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن يريد الرجل ملازمة مكان معلوم مخصوص به في المسجد: يصلي فيه، ولا يصلي في غيره، فهل له ذلك؟ وإن كان المكان فاضلاً فما الحكم؟

تحرير محل النزاع:

أولاً: محل الاتفاق:

اتفق الفقهاء (١) على أن النهي عن أن يوطن الرجل مكاناً يصلي فيه، إنما هو في المساجد دون البيوت.

قال الخطابي -رحمه الله-: «النهي عن أن يوطن الرجل مكاناً يصلي فيه، إنما هو في المساجد دون البيوت» (٢).

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء في إيطان الرجل المكان في المسجد، على ثلاثة أقوال:

القول الأول: يُكره إيطان مكان معين في المسجد لا يصلي إلا فيه.

وهو مذهب الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، وقول عند الحنابلة (٥).

القول الثاني: يجوز إيطان موضع للرجل يلازمه في المسجد إن كان ممن يُحتاج إليه، أو كان الموضع فاضلاً، ويُكره في غير ذلك.

وهو مذهب المالكية (٦)، وقول عند الشافعية (٧)، وقول عند الحنابلة (٨).

القول الثالث: يُكره اتخاذ مكان معين في المسجد؛ لا يصلي الفريضة إلا فيه، ويُرخص في النفل.


(١) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦٢)، إكمال المعلم (٢/ ٤٢٩)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٦١)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤).
(٢) أعلام الحديث (١/ ٦٤٦).
(٣) يُنظر: فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٤٢٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٦٦٢).
(٤) يُنظر: الحاوي الكبير (٢/ ١٩١)، التدريب في الفقه الشافعي (١/ ١٨٣).
(٥) يُنظر: الفروع (٣/ ٥٩)، المبدع (٢/ ١٠٢)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤).
(٦) يُنظر: البيان والتحصيل (١/ ٣٧٠)، إكمال المعلم (٢/ ٤٢٩).
(٧) يُنظر: المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢٢٦).
(٨) يُنظر: الفروع (٣/ ٦٠)، كشاف القناع (١/ ٤٩٤).

<<  <   >  >>