للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اتفق الفقهاء (١) على أن المسلم إذا قصد أحد المساجد الثلاثة ففاتته الجماعة فيها، فإنه يصلي فيها فذاً أو جماعة، ولا يخرج منها إلى غيرها طلباً للجماعة؛ لحصول المقصود بالأجر المضّعف فيها.

ثانياً: محل النزاع:

اختلف الفقهاء فيما إذا قصد غير المساجد الثلاثة ففاتته الجماعة: هل يبتغي مسجدَ جماعةٍ غيره أو لا، على قولين:

القول الأول: يجوز له أن يتبع المساجد، وله أن يصلي في مسجده (٢).

وهو مذهب الجمهور: الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

القول الثاني: إن كان لم يدخل مسجده فالأَوْلى أن يتبع، وإن دخل مسجده صلى فيه ولا يتبع، وظاهره الكراهة.

وهو قول بعض الحنفية (٧).


(١) يُنظر: حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٥)، مواهب الجليل (٢/ ٨٥)، تحرير الفتاوى (١/ ٣٢٤)، الشرح الكبير (٢/ ٨).
(٢) وهنا مسألة فرعية، وهي مسألة: إعادة الجماعة في المسجد لمن فاتتهم الجماعة، وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين: قول بكراهة إعادة الجماعة في المسجد ويصلون فرادى، وقول باستحباب إعادتها. يُنظر الخلاف والأقوال في: بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، المدونة (١/ ١٨١)، الأم (١/ ١٨٠)، المغني (٢/ ١٣٣).
(٣) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٦٦)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦)، حاشية ابن عابدين (١/ ٥٥٥).
(٤) يُنظر: المدونة (١/ ١٨١)، مواهب الجليل (٢/ ٨٤).
(٥) يُنظر: الأم (١/ ١٨٠)، بحر المذهب (٢/ ٢٤٥).
(٦) يُنظر: الجامع لعلوم الإمام أحمد (٦/ ٢٧٣)، الفروع (٢/ ٤٣٠)، الإنصاف (٤/ ٢٨٤).
(٧) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٦٧)، بدائع الصنائع (١/ ١٥٦).

<<  <   >  >>