(٢) سبق تخريجه: ص (٢٩٧). (٣) يُنظر: المجموع (٣/ ٢٨)، المنهاج شرح صحيح مسلم (٥/ ١٢٤). (٤) «الإدراك في هذا الحديث إدراك الوقت، لا أن ركعة من الصلاة مَنْ أدركها ذلك الوقت أجزأته عن تمام صلاته، وقد ذكرنا في (التمهيد) مَنْ قال في هذا الحديث: مَنْ أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس، ثم صلى تمام صلاته بعد غروبها فقد أدرك، ومَن صلى ركعة من الصبح قبل طلوع الشمس، وصلى ما بقي بعد طلوعها فقد أدركت أيضاً، وهذا إجماع من المسلمين لا يختلفون أن معنى هذا الحديث ما وصفناه» قاله ابن عبد البر في (الاستذكار) (١/ ٤٠). (٥) في الحديث أن آخر وقت صلاة العصر غروب الشمس، ويسمى عند المالكية والشافعية والحنابلة: آخر وقت الضرورة؛ إذ قسموا وقت العصر إلى تقسيمات عدة، وقسموا آخر وقت العصر إلى: اختيار وضرورة، واختلفوا في حد آخر وقت الاختيار، على قولين: القول الأول: آخر وقت الاختيار هو اصفرار الشمس، وهو المذهب عند المالكية، والرواية الأصح عند الحنابلة. والقول الثاني: آخر وقت الاختيار هو مصير ظل الشيء مثليه، وهو رواية عند المالكية والمذهب عند الشافعية والحنابلة. تُنظر التقسيمات والأدلة والمناقشات في: التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب (١/ ٢٧٣)، مواهب الجليل (١/ ٤٠٩)، المجموع (٣/ ٢٧)، روضة الطالبين (١/ ١٨٠)، المغني (١/ ٢٧٣)، شرح الزركشي (١/ ٤٦٨). وكان حق هذه المسألة أن تُذكر في المتن إن كان لها تعلقٌ بمسألة البحث، لكن الذي ظهر بعد الدراسة أن الخلاف في حكم تأخير العصر إلى اصفرار الشمس لم يُبنَ على اختلافهم في مسألة آخر وقت الاختيار، حيث إننا نجد بعض الحنفية قال بالتحريم في مسألة التأخير إلى الاصفرار، وبعضهم قال بالكراهة، وهم في الأصل –بحسب البحث في كتبهم التي بين يدي- ليست عندهم تقسيمات لوقت العصر، ونجد المالكية اختلفوا في آخر وقت الاختيار على قولين، في حين أن المذهب عندهم في مسألة التأخير إلى الاصفرار التحريم -ستأتي الأقوال وتفصيلاتها بأدلتها في المتن-. والذي يظهر أن اختلافهم في ذلك بسبب ورود النهي الخاص عن التأخير إلى اصفرار الشمس، وإن كانت التقسيمات عند بعضهم مؤثرة، أو يقال أن اختلافهم في تقسيم وقت العصر بُني على خلافهم في النهي عن تأخير الصلاة إلى اصفرار الشمس، والله تعالى أعلم. (٦) أخرجه البخاري، كتاب مواقيت الصلاة، باب مَنْ أدرك من الفجر ركعة (١/ ١٢٠) برقم: (٥٧٩)، ومسلم، كتاب المساجد، باب مَنْ أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة (١/ ٤٢٤) برقم: (٦٠٨).