(٢) يُنظر: البناية (١٢/ ١٠٨)، حاشية ابن عابدين (٦/ ٣٥٨). (٣) يُنظر: الجامع لمسائل المدونة (٤/ ٤١٣)، مواهب الجليل (٣/ ١٥٤). وخصه بعض المالكية بالْمُفْدَم. والْمُفْدَمُ: هو الثوب المشبع حمرة: كأنه الذي لا يقدر على الزيادة عليه؛ لتناهي حمرته. يُنظر: الصحاح (٥/ ٢٠٠١)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٣/ ٤٢١). وردّ ابن عبد البر تخصيصه بالمفدم، فقال: «لم يذكر المفدم غير الضحاك بن عثمان، وليس بحجة، والذي يقتضيه حديث علي وعبد الله بن عمرو: النهي عن لباس كل ثوب معصفر للرجال؛ لأنه لم يخص فيه نوع من صباغ المعصفر من نوع والنبي -عليه السلام- إنما بعث مبينا معلما، فلو كان منه نوع تقتضيه الإباحة لبينه ولم يشمله ويُشكل به؛ لأنه كان قد أوتي جوامع الكلام». التمهيد (١٦/ ١٢٤). (٤) يُنظر: المغني (١/ ٤١٩)، الإنصاف (٣/ ٢٧١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٥٧). (٥) يُنظر: مواهب الجليل (١/ ٥٠٦)، شرح مختصر خليل (١/ ٢٥٣). (٦) يُنظر: المجموع (٤/ ٤٤٩)، مغني المحتاج (١/ ٥٨٥). (٧) القَسِّي: هي ثياب من كتان مخلوط بحرير يُؤتى بها من مصر، نُسبت إلى قرية على شاطئ البحر قريباً من تنيس، يُقال لها: القس -بفتح القاف- وبعض أهل الحديث يكسرها. يُنظر: معالم السنن (٤/ ١٩٠)، الصحاح (٣/ ٩٦٣)، النهاية في غريب الحديث والأثر (٤/ ٥٩). (٨) أخرجه مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب النهي عَنْ لبس الرجل الثوب المعصفر (٣/ ١٦٤٨) برقم: (٢٠٧٨).