للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال ابن حجر -رحمه الله-: «الكراهة فيه للشهرة، فتمتد الأبصار لمن ترى ذلك منه، وقد ورد النهي عن الشهرة في اللباس، فكل شيء صيَّر صاحبه شهرة، فحقه أن يُجتنب» (١).

وقال النفراوي -رحمه الله- (٢): «وإنما كُره المشي في النعل الواحدة لغير ضرورة؛ لأن الشيطان يمشي في نعل واحدة» (٣).

الحكم على القرينة:

الذي يظهر أن القرائن قوية؛ فقرينة فِعله -صلى الله عليه وسلم- قوية من حيث أصلها ودلالتها، لكن بعض أهل العلم رجح فيه الوقف على الرفع.

وقرينة فِعل الصحابي قرينة معتبرة؛ لثبوتها وعدم المعارض، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة، والأصل أن النهي في الآداب محمول على الكراهة، ولعل ما جاء في الحكمة والتعليل لهذا الأدب مقصود بمجموعه؛ فالقرائن قوية صارفة للنهي إلى الكراهة مع عدم ما يعارضها ويقوي جانب التحريم، والله أعلم.


(١) فتح الباري (١٠/ ٣١٠) نقلاً عن البيهقي.
(٢) هو: أحمد بن غنيم بن سالم، أبو العباس شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي، كان فقيها عالما محققا، انتهت إليه الرئاسة في المذهب، له مؤلفات منها: «الفواكه الدواني» و «شرح على النورية» و «شرح على الأجرومية» و «رسالة على البسملة». توفي بالقاهرة سنة ١١٢٥ هـ عن اثنتين وثمانين سنة. يُنظر: شجرة النور الزكية (١/ ٤٦٠)، الأعلام للزركلي (١/ ١٩٢).
(٣) الفواكه الدواني (٢/ ٣١٥).

<<  <   >  >>