للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

للمحافظة على أدب الصلاة، واستحضار القلب في مناجاة الله -جل جلاله-.

قال النووي -رحمه الله-: «إن كان لحاجة لم يُكره، وإلا كُره كراهة تنزيه» (١).

والعلة من النهي عن الالتفات في الصلاة لغير حاجة (٢):

١ - أن فيه تركَ الاقبال على الله، فينقص الخشوع المأمور به في الصلاة؛ ولذلك جعله الشارع اختلاساً للشيطان من الصلاة.

٢ - أن فيه ترك استقبال القبلة ببعض البدن.

٣ - أن كثرة الالتفات يميناً ويساراً هو من هيئة الحيوان.

الحكم على القرينة:

قرينة المقصد من النهي قرينة معتبرة؛ لكونه وسيلة للمحافظة على الخشوع في الصلاة، وقرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد قرينة معتبرة؛ إذ هي بمعنى قرينة المقصد، وما ذُكر فيه من المعاني معتبر بمجموعه، والله أعلم.


(١) المجموع (٤/ ٩٦).
(٢) يُنظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح (٧/ ٤٠)، فتح الباري، لابن حجر (٢/ ٢٣٤).

<<  <   >  >>