للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تشبُّه بالحيوان، ولأن فيها ترك الجلسة المسنونة.

قال النووي -رحمه الله-: «عقبة الشيطان هو الإقعاء الذي فسرناه (المعنى الأول)، وهو مكروه باتفاق العلماء بهذا التفسير الذي ذكرناه» (١).

وقال ابن رشد -رحمه الله- في (بداية المجتهد): «اتفق العلماء على كراهية الإقعاء في الصلاة؛ لما جاء في الحديث من النهي أن يقعي الرجل في صلاته كما يقعي الكلب، إلا أنهم اختلفوا فيما يدل عليه الاسم: فبعضهم رأى أن الإقعاء المنهي عنه هو جلوس الرجل على أليتيه في الصلاة ناصباً فخذيه مثل: إقعاء الكلب والسبع، ولا خلاف بينهم أن هذه الهيئة ليست من هيئات الصلاة» (٢).

وقال ابن قدامة -رحمه الله-: «الإِقْعَاء عند العرب: جلوس الرجل على أليتيه ناصباً فخذيه، مثل: إقعاء الكلب والسبع، ولا أعلم أحداً قال باستحباب الإقعاء على هذه الصفة» (٣).

ثانياً: اختلف الفقهاء في حكم الإقعاء بالمعنى الثاني، على قولين:

القول الأول: يُستحب، وهو سنة.

وهو قول عند الشافعية (٤)، ورواية عن الإمام أحمد -رحمه الله- (٥).

القول الثاني: يُكره.

وهو مذهب الحنفية (٦)، والمالكية (٧)، والمشهور من مذهب الشافعية (٨)، وهو المذهب عند الحنابلة (٩).

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول:


(١) المنهاج شرح صحيح مسلم (٤/ ٢١٥).
(٢) (١/ ١٤٩).
(٣) المغني (١/ ٣٧٦).
(٤) يُنظر: المجموع (٣/ ٤٣٩)، مغني المحتاج (١/ ٣٥٠).
(٥) يُنظر: المغني (١/ ٣٧٦)، الشرح الكبير (٣/ ٥٩٣).
(٦) يُنظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٢٦)، فتح القدير، للكمال بن الهمام (١/ ٤١١).
(٧) يُنظر: القوانين الفقهية (ص: ٤٦)، المختصر الفقهي، لابن عرفة (١/ ٢٥٢)، التاج والإكليل (٢/ ٢٦٢).
(٨) يُنظر: بحر المذهب، للروياني (٢/ ٥٥)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (٢/ ١٢٠).
(٩) يُنظر: الشرح الكبير (٣/ ٥٩٣)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢٠٧).

<<  <   >  >>