للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فِعله بالكراهة» (١). وقال أيضاً: «ويدل لعدم الفساد أنه -عليه السلام- فعله» (٢).

والعلة في ذلك: أن رد السلام فيه تشتيت وإشغال عما هو فيه من مناجاة الله -عز وجل- في صلاته.

جاء في (فتح القدير): «المنع منها؛ لما يوجبه من التشتيت والشغل» (٣).

الحكم على القرينة:

القرينة النصية من أقوى القرائن القوية المعتبرة في الأصل، والذي يظهر هنا أنها قرينة غير معتبرة؛ لضعف قصر دلالتها على بيان الجواز؛ إذ إنه قد ثبتت الإشارة عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- في الصلاة في آثار كثيرة، وكثرتها دليل على سنيتها، فمع كثرتها كيف تُقصر دلالتها على بيان الجواز، وأن النهي للكراهة؟! أما قرينة ورود النهي في باب الأدب والإرشاد: فهي هنا قرينة ضعيفة؛ لأن الرد إشارةً عملٌ يسيرٌ يُعفى عنه كحمل الطفل وردّ المارّ، والله أعلم.


(١) حاشية ابن عابدين (١/ ٦١٦)، ويُنظر: حاشية الطحطاوي (ص: ٣٢٢).
(٢) في الحاشية (١/ ٦١٦).
(٣) للكمال بن الهمام (١/ ٤١١).

<<  <   >  >>