٤ - تناولت الرسالة ثمانين مسألة من مسائل المنهيات الشرعية.
وبعد دراسة المسائل دراسة فقهية مقارنة ودراسة القرائن المصاحبة للمسألة، خلُصت نتيجة الدراسة والترجيح، بتقسيم المسائل إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: المسائل التي ترجح بقاؤها على أصل النهي -التحريم- إذ لم تؤثر فيها القرينة الصارفة؛ لاعتبار أو أكثر من الاعتبارات السابقة، وعدد هذه المسائل: سبع عشرة مسألة، وهي:
١. النهي عن البول في الماء الراكد.
٢. النهي عن استعمال آنية الذهب والفضة.
٣. النهي عن البول في طريق الناس وظِلِّهم.
٤. النهي عن استقبال القبلة أو استدبارها بغائط أو بول في الفضاء.
٥. النهي عن الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار.
٦. النهي عن الاستجمار برَوْث أو عَظْم.
٧. النهي عن دخول المرأة إلى الحمامات بغير عذر.
٨. النهي عن حلق المرأةِ رأسَها.
٩. النهي عن وصْل المرأةِ رأسَها بغير الشعر مما يشبه الشعر.
١٠. النهي عن السفر بالمصحف إلى دار الحرب.
١١. النهي عن أكْل الجَلَّالة وشرب ألبانها قبل حبسها.
١٢. النهي عن تخليل الخمر.
١٣. النهي عن البُصاق جهة القبلة أو اليمين للمصلي في المسجد.
١٤. النهي عن صلاة غير المكتوبة، بعد إقامة الصلاة.
١٥. النهي عن تأخير صلاة العصر إلى اصفرار الشمس.
١٦. النهي عن إسبال الرجل شيئاً من ثيابه للخيلاء ولغير الخيلاء.
١٧. النهي عن رفع الصوت بالقراءة في صلاة التطوع إن كان مؤذياً لمَن حوله.
المجموعة الثانية: المسائل التي أثَّرت فيها القرائن الصارفة، فحُمل النهي فيها على غير التحريم، وعددها: اثنتان وخمسون مسألة، وهي:
١. النهي عن الغسل في الماء الراكد.
٢. النهي عن غمس يد المستيقظ من النوم في الإناء قبل غسلها.