للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والنذر المطلق (١)، لعمومه، ووجوبهما بسبب عارض، وادعوا ثبوت صحة الصوم بنية من النهار.

ومنه: تأويلهم (٢): (ولذي القربى) (٣) على الفقراء منهم؛ لأن المقصود سد الخلّة، ولا خلة مع الغنى، فأبطلوا العموم مع ظهور أن القرابة هي العلة لتعظيمها وتشريفها مع إِضافته بلام التمليك.

ولا يلزمنا والمالكية (٤) والشافعية (٥) في اليتم (٦)، للخلاف فيه، ثم (٧): هو (٨) مع قرينة دفع المال مشعر بالحاجة (٩)، ولا يصلح مجرده (١٠) علة.

ومن التأويل البعيد عندنا -وذكره الآمدي (١١) وغيره-: تأويل


(١) نهاية ٣٠٩ من (ح).
(٢) انظر: تيسير التحرير ١/ ١٤٨، وفواتح الرحموت ٢/ ٢٨.
(٣) سورة الأنفال: آية ٤١.
(٤) انظر: الكافي لابن عبد البر/ ٤٧٨.
(٥) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٦١.
(٦) حيث اشترطنا الحاجة.
(٧) في (ح): بم.
(٨) يعني: اليتم.
(٩) فاعتبرناها.
(١٠) يعني: مجرد اليتم.
(١١) انظر: الإِحكام للآمدي ٣/ ٦٠.