للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

قالوا: إِنْ قيد الأول بوقت فلا نسخ؛ لانتهائه بانتهاء وقته (١)، وإن دل على التأبيد فلا نسخ؛ لاجتماع الإِخبار بالتأبيد ونفيه، وهو تناقض، ولأنه يؤدي إِلى تعذر الإِخبار بالتأبيد لاحتمال النسخ، وإلى أنه لا يوثق بتأبيد حكم، وإلى نسخ شريعتكم.

رد: مطلق، فيدل على تعلق الوجوب، لا على البقاء ونفيه.

ثم: لو دل على التأبيد فالأمر بشيء في المستقبل أبداً لا يستلزم دوامه، بل إِن الفعل فيه (٢) متعلق الوجوب (٣)، فزوال التعلق به بنسخ ليس مناقضة كالموت، إِنما التناقض في خبره ببقاء الوجوب أبدًا ثم ينسخه.

ونسخ شريعتنا محال؛ للتواتر بأن محمدًا خاتم النبيين.

قالوا: لو جاز لكان قبل الفعل، ولا رفع لما لم يوجد، ولا بعده لعدمه، ولا معه، وإلا ارتفع حال وجوده.

رد: المراد زوال التكليف الثابت بعد أن لم يكن (٤)، كزواله بالموت، لا ارتفاع الفعل.

قالوا: إِن عُلِم دوامه أبدًا فلا نسخ، أو إِلى مدة معينة فارتفاع الحكم بوجود غايته ليس بنسخ.


(١) نهاية ١٦٠ ب من (ب).
(٢) يعني: في المستقبل أبدًا.
(٣) نهاية ٣٣٠ من (ح).
(٤) يعني: بعد أن لم يكن التكليف قد ثبت.