للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفيه تنبيه على الأصل -وهو دين الآدمي- والفرع، وهو الحج الواجب، والعلة، وهي قضاء الدين عن الميت.

وذكر في التمهيد (١) وغيره: أن من هذا قول عمر له - عليه السلام -: "صنعت اليوم أمراً عظيمًا، قبّلت وأنا صائم"، فقال.: (أرأيت لو تمضمضت بماء، وأنت صائم؟) قلت: "لا بأس"، فقال: (ففيم (٢)؟).

وقال الآمدي (٣): إِنما هو نقض لما توهمه عمر من إِفساد مقدمة إِفساد الصوم التي هي القُبلة مقدمة الوقاع، فنقض بالمضمضة مقدمة الشرب، ولم يقدّر - عليه السلام - المضمضة لتعليل منع الإِفساد؛ لأنه ليس فيها ما يتخيل مانعاً منه، بل غايتها أن لا تفسد.

.........................

ومن الإِيماء: أن يفرق - عليه السلام - بين حكمين بصفة مع ذكرهما،


(١) انظر: التمهيد/ ١٥٩ ب.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه ٢/ ٧٧٩ - ٧٨٠ من حديث عمر. قال المنذري في مختصره ٣/ ٢٦٣: "وأخرجه النسائي، وهذا حديث منكر، قال أبو بكر البزار: هذا الحديث لا نعلمه يروى عن عمر إِلا من هذا الوجه". وأخرجه أحمد في مسنده ١/ ٢١، ٥٢، والدارمي في سننه ١/ ٣٤٥، وابن خزيمة في صحيحه ٣/ ٢٤٥، وابن حبان في صحيحه (انظر: موارد الظمآن/ ٢٢٧)، والحاكم في مستدركه ١/ ٤٣١ وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
(٣) انظر: الإحكام للآمدي ٣/ ٢٥٨.