للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نحو: (للراجل سهم، وللفارس سهمان (١)، أو مع ذكر أحدهما نحو:


(١) لم أجده من لفظ النبي هكذا، وإنما وجدت ما أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ١٧٤ - ١٧٥، ٤١٣ عن مجمع بن جارية الأنصاري قال: قسمت خيبر على أهل الحديبية، فأعطى النبي الفارس سهمين، وأعطى الراجل سهما. قال أبو داود: "حديث أبي معاوية- (وهو ما أخرجه أبو داود في سننه ٣/ ١٧٢ - ١٧٣: حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم، سهما له، وسهمين لفرسه. وأخرجه البخاري في صحيحه ٤/ ٣٠، ومسلم في صحيحه ١٣٨٣) - أصح، والعمل عليه". وأخرج حديث مجمع أحمد في مسنده ٣/ ٤٢٠، والدارقطني في سننه ٤/ ١٠٥ - ١٠٦، والحاكم في مستدركه ٢/ ١٣١ وقال: هذا حديث كبير صحيح الإِسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.
قال في نصب الراية ٣/ ٤١٦ - ٤١٧: ورواه الطبراني في معجمه وابن أبي شيبة في مصنفه والبيهقي في سننه ... قال ابن القطان في كتابه: وعلة هذا الحديث الجهل بحال يعقوب بن مجمع، ولا يعرف روى عنه غير ابنه، وابنه مجمع ثقة.
وأخرج ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا أبو أسامة وابن نمير قالا: ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله جعل للفارس سهمين وللراجل سهما. انظر: نصب الراية ٣/ ٤١٧. ومن طريق ابن أبي شيبة رواه الدارقطني في سننه ٤/ ١٠٦ ثم قال: قال الرمادي: كذا يقول ابن نمير، قال لنا النيسابورى: هذا عندي وهم من ابن أبي شيبة أو من الرمادي: لأن أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن بشر وغيرهما رووه عن ابن نمير خلاف هذا -انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٠٢ - ورواه ابن كرامة وغيره عن أبي أسامة خلاف هذا. انظر: سنن الدارقطني ٤/ ١٠٢. وأطال الدارقطني الكلام عليه، فراجع: سننه ٣/ ١٠٦ - ١٠٧، ونصب الراية ٣/ ٤١٨.