للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(القاتل لا يرث (١) أو بالشرط والجزاء نحو: (فإِذا اختلفت هذه الأصناف (٢) فبيعوا (٣) أو بغاية: (ولا تقربوهن (٤) حتى


(١) ورد من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا. أخرجه أبو داود في سننه ٤/ ٦٩٢ - ٦٩٤. قال المنذري في مختصره ٦/ ٣٦٣: في إِسناده محمَّد بن راشد الدمشقي المكحولي، وقد وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد. وانظر: ميزان الاعتدال ٣/ ٥٤٣.
وورد من حديث أبي هريرة مرفوعًا. أخرجه الترمذي في سننه ٣/ ٢٨٨ وقال: هذا حديث لا يصح؛ لا يعرف هذا إِلا من هذا الوجه، وإسحاق بن عبد الله بن أبي فروة -أحد رجال الإِسناد- قد تركه بعض أهل العلم، منهم: أحمد بن حنبل. وأخرجه ابن ماجه في سننه/ ٨٨٣.
وورد من حديث عمرو بن شعيب عن عمر مرفوعاً. أخرجه مالك في الموطأ/ ٨٦٧، وابن ماجه في سننه/ ٨٨٤ وفي الزوائد: "إِسناده حسن". وهو منقطع؛ لأن عمرا لم يدرك عمر.
وراجع: الرسالة/ ١٧١، وسنن البيهقي ٦/ ٢١٩ - ٢٢١، وقيل الأوطار ٦/ ١٩٤، وتحفة الأحوذى ٦/ ٢٩١.
(٢) في (ب): الأوصاف.
(٣) أخرجه مسلم في صحيحه/ ١٢١١ من حديث عبادة مرفوعاً: (الذهب بالذهب ... مثلاً بمثل سواء بسواء يداً بيد، فإِذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إِذا كان يدا بيد). وأخرجه أحمد في مسنده ٥/ ٣٢٠، وأبو داود في سننه ٣/ ٦٤٧، وابن الجارود في المنتقى/ ٢١٨ - ٢١٩، والدارقطني في سننه ٣/ ٢٤، والبيهقي في سننه ٥/ ٢٧٨، ٢٨٤.
(٤) نهاية ١٨٩ ب من (ب).