للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يعتقده (١) محرماً لغرضه، فمثله يكذب ولا يوثق به.

واعترض بقوله: (إِن جاءكم فاسق) الآية (٢).

أجيب: بمنع فسقه عند بعض أصحابنا وغيرهم، وقاله ابن عقيل في غير الداعية، وقاله القاضي -في شرح (٣) الخرقي (٤) - في المقلد.

قال [بعض (٥) أصحابنا] (٦): ونهي أحمد عن الأخذ عنهم إِنما هو لهجرهم، وهو يختلف بالأحوال والأشخاص، ولهذا لم يرو الخلال عن قوم لنهي المروذي، ثم روى عنهم بعد موته، ولهذا (٧) جعل القاضي (٨) الدعاء (٩) إِلى البدعة قسمًا غير داخل في مطلق العدالة.


(١) في (ب): ما يعتقد.
(٢) سورة الحجرات: آية ٦.
(٣) يعني: شرح مختصر الخرقي في الفقه الحنبلي - للقاضي أبي يعلى، يوجد بعضه مخطوطًا.
(٤) هو: أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله، من مشاهير فقهاء الحنابلة، توفي بدمشق سنة ٣٣٤ هـ.
من مؤلفاته: المختصر في الفقه.
انظر: طبقات الحنابلة ٢/ ٧٥، وشذرات الذهب ٢/ ٣٣٦، والمدخل / ٢٠٩.
(٥) انظر: المسودة/ ٢٦٤.
(٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ح).
(٧) تكرر (ولهذا) في (ب).
(٨) انظر: العدة/ ٩٤٨.
(٩) في (ب) و (ظ): الداعي. وفي المسودة/ ٢٦٤: عدم الدعاء. أقول: ولعله الصواب.